مدونة التربية و التعليم
الدستور الجزائري
المادة 110 من الدستور الجزائري
مرحبا بكم في مدونة التربية و التعليم ، نقدم لكم في هذا الموضوع المادة 110 من الدستور الجزائري
المادة 110 من الدستور الجزائري
المادة 110 : يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات.
وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو حدوث أيّ مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمّة باعتباره رئيسا للدّولة، كلّ الصّلاحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمّة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة سابقا.
تعليقات
إرسال تعليق
أترك بصمتك بتعليق على مدونة التربية و التعليم