مدونة التربية و التعليم
الدستور الجزائري
المادة 104 من الدستور الجزائري
مرحبا بكم في مدونة التربية و التعليم ، نقدم لكم في هذا الموضوع المادة 104 من الدستور الجزائري
المادة 104 من الدستور الجزائري
المادة 104 :3 لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة 91والمواد ّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.
تعليقات
إرسال تعليق
أترك بصمتك بتعليق على مدونة التربية و التعليم