أخر الاخبار

تعرف على المادة 101 من الدستور الجزائري

مدونة التربية و التعليم
الدستور الجزائري 
المادة 101 من الدستور الجزائري

مرحبا بكم في مدونة التربية و التعليم ، نقدم لكم في هذا الموضوع المادة 101 من الدستور الجزائري 

المادة 101 من الدستور الجزائري

المادة 101 :3 ‬لا‮ ‬يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم‮ ‬ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم‮.‬
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ‮ 91 و 92 ‬و105‮ ‬ومن‮ ‬107‮ ‬ إلى‮ ‬109‮ ‬و111 ‮ ‬و142‮‬ و144 ‮ ‬و145‮‬ و146 ‮‬من الدّستور‮.‬

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -