مدونة التربية و التعليم
الدستور الجزائري
المادة 101 من الدستور الجزائري
مرحبا بكم في مدونة التربية و التعليم ، نقدم لكم في هذا الموضوع المادة 101 من الدستور الجزائري
المادة 101 من الدستور الجزائري
المادة 101 :3 لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 91 و 92 و105 ومن 107 إلى 109 و111 و142 و144 و145 و146 من الدّستور.
تعليقات
إرسال تعليق
أترك بصمتك بتعليق على مدونة التربية و التعليم